# المادة 98

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب السادس: في المراقبة › الفصل الثاني: مراقب الحسابات

تعين المؤسسة المسيرة أو مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية، ويجب أن يختار مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في هيئة الخبراء المحاسبين، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة، يختار من بين الخبراء المحاسبين المجازين.

فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول، يتولى تعيينه مؤسسو صندوق التوظيف المشترك أو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في نظام التسيير او النظام الأساسي بحسب الحالة.

ويجب أن يوافق مجلس القيم المنقولة سلفا على تعيين مراقب الحسابات.


> الإحالة: المادة 98 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
