# المادة 99

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب السادس: في المراقبة › الفصل الثاني: مراقب الحسابات

اذا لم يعين مراقب الحسابات وفقا لاحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو اذا حال مانع دون حضور المراقب المعين أو رفض هذا الأخير مزاولة مهامه وجب تعيين مراقب الحسابات أو تعويضه بأمر مستعجل صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك وذلك بطلب من أي مساهم أو صاحب حصص أو مجلس القيم المنقولة وبعد دعوة أعضاء مجلس الادارة أو المسيرين للحضور بصفة قانونية.

وينتهي الانتداب المسند بهذه الطريقة عندما يتم تعيين مراقب الحسابات وفقا الاحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


> الإحالة: المادة 99 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/99
> - المادة: المادة 99
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
