# الفصل 20

من [ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-119)

الباب الثالث: في العلامات النقابية

يمكن للنقابات أن تودع علاماتها وإمارتها عند استيفائها للكيفيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا.

يمكن أن توضع هذه العلامات أو الأمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-119/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
> - الرقم: 1.57.119
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 مارس 2000 (2000-03-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.57.119%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733827092413.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
