# الفصل 23

من [ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-119)

الباب الرابع: في العقوبات

يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويعاقبون بغرامة يتراوح مبلغها يتراوح مبلغها بين 3.000 و 5.000 درهم.

وفي حالة العود يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم ويحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون أيا كانت تسميتهم لنقابات تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها؛

مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم الذين يخالفون أحكام الفصل 2 مكرر أعلاه أو يعرقلون ممارسة الحق النقابي؛

كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.


---

[4] تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 23 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 11.98 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 23 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-119/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
> - الرقم: 1.57.119
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 مارس 2000 (2000-03-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.57.119%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733827092413.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
