# الفصل 10

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية.

ويجب أن تبدي هيئة الاجتماع العام نظرها في التغييرات المدخلة على النظم الأساسية وفي حل الجمعية وكذا في ضمها إلى جمعية أخرى، ويخول الحق في التصويت لكل عضو من أعضاء الجمعية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.

ومن الجائز أن تنص النظم الأساسية على أن أعضاء الجمعية الذين عاقهم عائق مقبول عن الحضور في الاجتماع العام يمكنهم التصويت عن طريق التوكيل أو المراسلة.

ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام.


> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
