# الفصل 14

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام الموالي تقريرا عن حساب الجمعية، ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة مندوبا للحسابات أو عدة مندوبين ليسوا من المتصرفين، ويجوز اختيارهم خارج أعضاء الجمعية.

وعلاوة على ذلك فإن لجنة المراقبة في جمعيات التعاون المتبادل التي يحدثها موظفو الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز، يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه وزير المالية.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
