# الفصل 15

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الأول: أعمال إدارية - اقتناءات وتخليات بعوض أو بغير عوض

يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المتحصلة من واجبات انخراط الأعضاء الشرفيين والمساهمين وكذا سائر المداخيل المنتظمة الأخرى وأن تكتري العقارات وبصفة عامة أن تنجز جميع أعمال التصرف المحضة ولا يجوز لها أن تبيع أو تعاوض العقارات المأذون لها في امتلاكها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلا بعد سابق إذن من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، على أنه لا يمكنها أن تقترض أموالا إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 36 ، ويجوز لها أن تساهم ماليا في منجزات الاتحادات والفيدراليات المنتمية إليها وذلك في حدود الأموال المتوفرة.


> الإحالة: الفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
