# الفصل 26

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي › الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.


> الإحالة: الفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
