# الفصل 28

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي › الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي حالة العود إلى المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين عشرين درهما وأربعمائة وثمانين درهما:

أولا- جميع الأشخاص الذين يساهمون بأي وجه كان في إدارة هيئة تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعمل تحت اسم جمعية التعاون المتبادل من غير أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا؛

ثانيا- رؤساء جمعيات للتعاون المتبادل أو متصرفوها أو مديروها الذين يدانون بمخالفة للفصول 3 (المقطع الأخير) و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 (المقطع الثاني) و 39 من ظهيرنا الشريف هذا وكذا للنصوص الصادرة بتطبيق مقتضياته.

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بعدم الأهلية للمساهمة مؤقتا أو نهائيا في تدبير أو إدارة جمعية أو اتحاد جمعيات للتعاون المتبادل وفي حالة مخالفة لهذا المنع يعاقب المخالفون بغرامة يتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما، وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفيما يخص المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللنصوص الصادرة بتطبيقه يعاقب الرؤساء أو المتصرفون أو المديرون بغرامة يتراوح قدرها بين 13 و 18 درهما.


> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
