# الفصل 3

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.

ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم.

أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من المنافع الاجتماعية، ويسوغ للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.

ويجوز للقاصرين أن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل ممثلهم القانوني.

ولا يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن ترتب منافع خصوصية لصالح بعض الأعضاء المساهمين إن لم تبررها على الخصوص الأخطار المتحملة أو الواجبات المؤداة عن الانخراط أو حالة عائلة المعنيين بالأمر.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
