# الفصل 31

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي › الباب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وتصفيتها

تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز:

أ)- مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛

ب)- المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛

ج)- المبالغ المساوية لقدر الهبات والوصايا قصد استعمالها وفق إرادة واهبيها أو الموصين بها أن نصوا على احتمال تصفية الجمعية.

وتوزع هيئة الاجتماع العام عند الاقتضاء الفاضل من أموال الجمعية على جمعيات تعاونية أخرى باقتراح من المجلس الإداري بعد مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

وفي حالة عدم مباشرة هذا التوزيع في ظرف الستة أشهر الموالية لحل الجمعية فإن الفاضل من أموالها يخصص بجمعية أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.


> الإحالة: الفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/31
> - المادة: الفصل 31
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
