# الفصل 36

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي › الباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات

تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين.

كما تطبق على الصناديق المذكورة مقتضيات الفصلين 19 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا المتعلقة بإيداع المتوفرات وتوظيف الأموال مع مراعاة ما يأتي:

يجوز لصناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها أن تمنح الجمعية أو الاتحاد المسير سلفات بقصد تنظيم مشاريع اجتماعية أو شراء العمارات الضرورية لتسيير مصالحها أو مشاريعها أو بنائها أو تهيئتها.


> الإحالة: الفصل 36 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/36
> - المادة: الفصل 36
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
