# الفصل 38

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي › الباب الثاني: المشاريع الاجتماعية

يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة:

ابرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للأطباء وجراحى الأسنان المؤسسة قانونيا قصد انجاز أعمال وعلاجات طبية ومداواة للأسنان لصالح أعضائها.

وفي حالة ما اذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه احدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للأطباء وجراحى الأسنان ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع أطباء وجراحين للأسنان اتفاقيات مطابقة لاتفاقية نموذجية موضوعة بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الأعلى للمعونة المتبادلة.

إبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للصيادلة المؤسسة قانونيا قصد القيام مقام أعضائها في أداء ثمن المنتوجات الصيدلية وفي حالة ما إذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه إحدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للصيادلة ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع صيادلة اتفاقيات خصوصية لا يمكن أن يعمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر يعتبر مصادقا على الاتفاقية.

إحداث مشاريع اجتماعية مثل المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع وعيادات معالجة الأسنان، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة ويوجه عام جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الايواء.

ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين لأسلاك وزارة الصحة العمومية في العمل خلال أوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة تطبيقات لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتحدد كيفيات أداء أجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين وزارة الصحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعينة.

ويمكن طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1379(19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان والعقاقريين والقوابل وخلافا لمقتضيات الفصل 8 (المقطعان الاول والثاني) أن تحدث جمعية للمعونة المتبادلة بتعاون مع أحد الصيادلة صيدلية تخصص بأعضائها المساهمين وعائلاتهم شريطة أن يحصل الصيدلي سلفا على رخصة مزاولة المهنة بهذه الصفة طبق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن لا تكون لديه صيدلية أخرى وأن يتولى شخصيا تسيير هذه الصيدلية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في هذا الميدان.

وتحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة وزير الصحة العمومية والامين العام للحكومة.

تطبق مقتضيات الفصول 39 و 40 و 41 بعده على صيدليات المعونة المتبادلة.


---

[5] تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 38 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1957)، ص 759.

> الإحالة: الفصل 38 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
