# الفصل 4

من [ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187)

الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

يجب أن تودع بالإدارة المختصة وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات.

ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع النظم الأساسية.

غير أن النظم الأساسية تعتبر مصادقا عليها إذا انصرم أجل قدره ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الإيداع ولم ترفض المصادقة بكيفية صريحة.


---

[2] حلت عبارة "بالإدارة المختصة" محل عبارة " بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية" بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7228.

> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-187/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
> - الرقم: 1.57.187
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-1709219017354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
