# الفصل الرابع

من [ظهير شريف رقم 1.57.288 في تأسيس صندوق وطني للتوفير](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-288)

يجوز للاحداث القاصرين ذكورا كانوا أو اناثا العمل على فتح كنانيش من غير تدخل ممثلهم القانوني، ويسوغ لهم أن يسحبوا من غير هذا التدخل ولكن بعد بلوغهم السنة السادسة عشرة من العمر المبالغ المقيدة في الكنانيش المفتوحة بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض ممثلهم القانوني على ذلك ويجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تعمل على فتح كناش لنفسها، وأن تباشر سحب المبالغ من غير اذن زوجها ويجوز للمرأة المتزوجة غير المسلمة أن تعمل على فتح كناش لنفسها من غير حضور زوجها كما يسوغ لها أن تسحب من غير حضوره كذلك المبالغ المقيدة في الكناش المفتوح بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض زوجها على ذلك ويبلغ التعرض المقرر في الفقرتين السابقتين الى صندوق التوفير الوطني على شكل الوثائق الغير القضائية ويكون لهذا التعرض حيال الصندوق نفس المفعول الناجم عن التعرض المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.


---

[2] - تم تغيير الفصل 4 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.042 ، الجريدة الرسمية عدد 2484 بتاريخ 8 ذي الحجة 1379 (3 يونيو 1960)، ص 1790.

> الإحالة: الفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.57.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-288/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: ظهير شريف رقم 1.57.288 في تأسيس صندوق وطني للتوفير
> - الرقم: 1.57.288
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يونيو 1960 (1960-06-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.57.288%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-1753351066169.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
