# الفصل الثاني عشر

من [ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-387)

تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.


---

[19] على سبيل المثال، انظر الصلاحيات المنوطة إلى قاضي تنفيذ العقوبات ولجنة المراقبة المشار إليها في قانون المسطرة الجنائية: الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية: "يمكنه (أي قاضي تنفيذ العقوبات) تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط". الفقرة 2 من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية: "يمكنها (أي لجنة المراقبة) أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو".

[20] انظر الفقرة الثانية من المادة 606 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام: لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم. يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك.

> الإحالة: الفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 1-57-387 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-387/12
> - المادة: الفصل الثاني عشر
> - النص: ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو
> - الرقم: 1-57-387
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-1707299089959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
