# الفصل 26 المكرر

من [ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008)

الجزء الثاني-: الأجرة

يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذا الفصل، كل عمل يقوم به الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.

ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- – التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في الفصل 15 أعلاه؛
- – الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية.


---

[14] تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، بالفصل 26 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 26 المكرر من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008/26-bis
> - المادة: الفصل 26 المكرر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 1.58.008
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20-1764082380507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
