# الفصل الثلاثون

من [ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008)

الجزء الثالث: النقط والترقية

تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له.

وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي.

يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.


---

[15] تم تغيير الفصل 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008/30
> - المادة: الفصل الثلاثون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 1.58.008
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20-1764082380507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
