# الفصل الثالث والثلاثون

من [ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008)

الجزء الثالث: النقط والترقية

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي. ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة


> الإحالة: الفصل الثالث والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-008/33
> - المادة: الفصل الثالث والثلاثون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 1.58.008
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20-1764082380507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
