# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-145)

يترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

- 1- الاعضاء الرسميون:
- – وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله؛
- – وزير الفلاحة أو ممثله؛
- – وزير الداخلية أو ممثله.

وعلاوة على ذلك يمكن أن يحضر في المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية بصفة استشارية ممثلو وزارات أخرى يعنيها الامر.

بيد أن حضور الوزير المعني بالأمر أو حضور ممثله يكون إجباريا حينما يقوم المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مقام اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في I6 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957.

- 2- ممثلون عن العملة والمشغلين يعينون لمدة سنة من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية المعنية بالأمر.

وهذه الترشيحات يجب أن تقدم في ظرف شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي يوجه فيه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية طلبا بذلك إلى المنظمات التي يهمها الأمر.

وفي حالة عدم الجواب في الاجل المحدد، يقع تعيين الممثلين تلقائيا من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.145 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-145/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية
> - الرقم: 1.58.145
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1732788197923.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
