# الفصل الحادي عشر — شروط التجنيس

من [ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250)

القسم الثاني: في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛

ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛

ثالثا - سلامة الجسم والعقل؛

رابعا - الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:

- – جناية؛
- – أو جنحة مشينة؛
- – أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛
- – أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛
- – أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛

خامسا - معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما؛

سادسا - التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.


---

[11] تم تغيير وتتميم الفصل 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.80 سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 11 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.23.19 صادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 ، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2244.

[12] انظر المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.07.975 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4131. المادة الأولى تتكون اللجنة المحدثة طبقا للفصل 11 من قانون الجنسية المغربية رقم 1.58.250 المشار إليه أعلاه، والمكلفة بالبت في طلبات اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس، بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا، من: • ممثل عن الديوان الملكي؛ • ممثل عن وزير الداخلية؛ • ممثل عن الأمين العام للحكومة؛ • ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون. المادة الثانية تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية - بدعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها. يتولى رئيس قسم الجنسية والحالة المدنية بمديرية الشؤون المدنية دور مقرر اللجنة. يقوم منتدب قضائي من نفس القسم بمهام كتابة اللجنة.

> الإحالة: الفصل الحادي عشر من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250/11
> - المادة: الفصل الحادي عشر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
> - الرقم: 1.58.250
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.250%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1766047195269.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
