# الفصل الثاني والعشرون — حالات التجريد من الجنسية

من [ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250)

القسم الثاني: التجريد من الجنسية

كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل:

- – اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛
- – أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛
- – أو فعل يكون جريمة إرهابية؛
- – أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.

ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.


---

[17] تم تغيير وتتميم الفصل 22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.80 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثاني والعشرون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250/22
> - المادة: الفصل الثاني والعشرون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
> - الرقم: 1.58.250
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.250%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1766047195269.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
