# الفصل السابع والعشرون — أجل البت في التصريح

من [ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250)

القسم الثاني: التجريد من الجنسية › الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية

يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.

يجوز أن يتضمن مقر الموافقة على التصريح باختيار الجنسية المغربية المنصوص عليه في الفصول 9 و 10 و 45 من ظهيرنا الشريف هذا وبطلب من المعني بالأمر تبديل اسمه العائلي والشخصي ويباشر ضابط الحالة المدنية في سجلاته بمجرد الادلاء بهذا المقرر تغيير تنصيص الرسم أو الرسوم المتعلق بالجنسية وعند الاقتضاء باسم المصرح العائلي والشخصي


---

[18] تم تتميم الفصل 27 أعلاه بفقرتين، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.60.132 الصادر في 16 صفر 1380 الموافق 10 غشت سنة 1960 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2495 بتاريخ 25 صفر 1380 (19 غشت 1960)، ص 2506. - تم تغيير وتتميم الفصل 27 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.80 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل السابع والعشرون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250/27
> - المادة: الفصل السابع والعشرون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
> - الرقم: 1.58.250
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.250%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1766047195269.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
