# الفصل 28 — الطعن في صحة التصريح

من [ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250)

القسم الثاني: التجريد من الجنسية › الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر وحق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح


> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
> - الرقم: 1.58.250
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.250%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1766047195269.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
