# الفصل السادس والثلاثون — الاختصاص

من [ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250)

القسم الثاني: المنازعات القضائية بشأن الجنسية

تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وقع تغييره وتتميمه، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.

يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.

وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، وينشر في الجريدة الرسمية.


---

[20] تم تغيير وتتميم الفصل 36 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.80 ، سالف الذكر.

[21] الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974) ، ص 2027 ، كما تم تغييره وتتميمه.

[22] الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414(3 نوفمبر 1993)، ص 2168 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: الفصل السادس والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-250/36
> - المادة: الفصل السادس والثلاثون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
> - الرقم: 1.58.250
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.250%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1766047195269.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
