# الفصل 22

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبية

يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجـل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها، وجنسية أعضائها، ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.

وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.


---

[18] غير المقطع الثاني بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 ؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 ، المشار إليهما أعلاه. [^20-21-19] غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 ، المشار إليه أعلاه.

> الإحالة: الفصل 22 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
