# الفصل 30

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.

وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.


---

[23] غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 ، المشار إليه أعلاه.

> الإحالة: الفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
