# الفصل 32

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء السابع: مقتضيات عامة وانتقالية

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.

ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 100.000 فرنك، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.


---

[24] غير وتمم بالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.92.719 المؤرخ في 30 من ربيع الأولى 1413(28 سبتمبر 1992)، ج ر عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 28 شتنبر 1992 ، ص 1214 ؛ وغير وتمم بمادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.94.260 المؤرخ في 4 محرم 1415(14 يونيو 1994) بتنفيذ القانون رقم 34.93 ، ج ر عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415(15 يونيو 1994)، ص 906 ؛ و نسخت أحكام الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 بالمادة 71 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ ج ر عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172. [^25-] [^25] تمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 75.00 ، المشار إليه أعلاه.

> الإحالة: الفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/32
> - المادة: الفصل 32
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
