# الفصل 35

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء السابع: مقتضيات عامة وانتقالية

يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم فـي الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.


---

[27] غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 ،وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 ، المشار إليهما أعلاه.

> الإحالة: الفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/35
> - المادة: الفصل 35
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
