# الفصل 36

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء السابع: مقتضيات عامة وانتقالية

كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.


---

[28] تم نسخ وتعويض الفصل 36 علاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 75.00 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 36 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/36
> - المادة: الفصل 36
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
