# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376)

الجزء الأول: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه.

كما تختص أيضا فـي طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.


---

[6] غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 ، ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00 ، المشار إليهما أعلاه.

[6] أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-376/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 1.58.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2011 (2011-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
