# الفصل العاشر

من [ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-377)

الكتاب الأول: في الاجتماعات العمومية › الجزء الثاني

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.

ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع عن الامتثال للمر الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع.


---

[8] تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 ، السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-377/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
> - الرقم: 1.58.377
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 أكتوبر 2002 (2002-10-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.377%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1726215055144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
