# الفصل التاسع عشر

من [ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-377)

الكتاب الثالث: في التجمهر

إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.

إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذارا ثانيا وثالثا بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة "إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة" وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.


---

[16] تم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 ، السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل التاسع عشر من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-377/19
> - المادة: الفصل التاسع عشر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
> - الرقم: 1.58.377
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 أكتوبر 2002 (2002-10-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.377%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1726215055144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
