# الفصل 17

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها واغراقها

اذا حرثت سفينة أو غرقت أو حرث مركب أو رسب في ميناء أوفي الممرات المؤدية اليه وجب على ضباط الميناء أن يخبروا بذلك حالا مهندسي الميناء الذين يرسلون بواسطتهم لرئيس المركب أو لربه جميع التعليمات المفيدة قصد العمل على ازالة أو تحويل هذه السفينة أو هذا المركب ويتحقق ضباط الميناء من أن الاوامر المذكورة قد تم تنفيذها في الآجال المضروبة والا فيعلمون بذلك رئيس استغلال المرسى قصد رفع المركب بواسطة الادارة تطبيقا للفصل 124 من الملحق الاول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية.

أما السفن غير المجهزة والتي يكون في وجودها تضييق أو خطر على المراكب الاخرى أو على حسن استغلال الميناء فيمكن للإدارة أن تباشر تلقائيا تحويلها الى مكان آخر على نفقة مالكها وعلى عهدته غير أن مسؤولية هذا الاخير لا يمكن أن تتجاوز الحد المقرر في الفصل 124 من الملحق 1 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919.


> الإحالة: الفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
