# الفصل 20

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية

لا يمكن لأية سفينة أو مركب معد للأشغال أو للتنزه أن يقف بصفة مستمرة في ميناء ما بدون سابق اذن من طرف وزير الاشغال العمومية وتبين بدقة في قرارات يصدرها وزير الشغال العمومية فيها يخص كل ميناء الشروط المفروضة للحصول على الرخص وكذا شروط المقام على طول الارصفة أوفي الاحواض المائية.

ويمكن أن يضبط أيضا بموجب هذه القرارات مرور المراكب في الاحواض المائية.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
