# الفصل 31

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب العاشر: العقوبات

اذا أثبتت مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 بعده أمكن لمدير الميناء أن يقترح على مقترف المخالفة أن يؤدى فورا للعون المقرر ذعيرة على وجه الصلح تقل في جميع الاحوال عن أقصى الذعيرة المقررة ويكون من شأن مفعول هذا الدفع إيقاف كل متابعة.

ولا تطبق المقتضيات السابقة في الحالتين الآتيتين:

1. اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مقترفها اما لعقوبة غير عقوبة مالية واما لتعويض الاضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأموال؛

2. اذا كان نفس الشخص من جراء احدى المخالفات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا قد صدر في حقه حكم جنائي أو أوى ذعيرة على وجه الصلح في ظرف الاثني عشر شهرا السابقة.


> الإحالة: الفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/31
> - المادة: الفصل 31
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
