# الفصل 34

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب الحادي عشر: في المسطرة

ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان الاشغال العمومية المحلفون وبوجه عام كل شخص مأمور من طرف السلطة المختصة بحراسة الموانئ البحرية.

وان المخالفات المنصوص عليها في الفصول 23 و 24 و 28 أعلاه يمكن أن يثبتها كذلك الضباط قادة سفن الدولة والرؤساء قادة البواخر الخافرة صيد السمك والاعوان المحلفون التابعون للمصالح الجمركية وأعوان القوة العمومية.

كما أن الاضرار المنصوص عليها فى الفصول 23 و 24 و 29 بثبتها المهندسون أو أعوان الاشغال العمومية المأمورون فى هذا الصدد بتحرير المحضر من أجل التلف الذي يكون قد وقع بمحضرهم وهذا بصرف النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المنصوص عليهم في هذا الفصل.

على أن المحاضر المحررة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا يعتمد عليها قانونيا حتى يثبت خلافها ولا يجري عليها حق التأييد.


> الإحالة: الفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/34
> - المادة: الفصل 34
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
