# الفصل 35

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب الحادي عشر: في المسطرة

اذا ما حرر، تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا، محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أو اذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح يتحملها نفس الرئيس أو المجهز أو الملاك فتجهز السفينة مؤقتا في الميناء ويبلغ المحضر فورا الى علم مدير الميناء ويقدر هذا الأخير مؤقتا مبلغ الذعيرة وعند الاقتضاء صوائر الاصلاح ثم يأمر بإيداع ذلك فورا بيد قابض الجمارك بالميناء الا اذا قدم اليه ضامن موسر.

وعند عدم الايداع أو تقديم ضامن تحجز السفينة الى أن يبت في القضية اعتمادا على المحضر ويتحمل الرئيس أو المجهر أو الملاك الصوائر التي تنتج عن ذلك.

واذا لم يكن حجز السفينة فتتابع القضية لدى المحكمة الموجود في دائرتها المكان المقترفة فيه المخالفة.


> الإحالة: الفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/35
> - المادة: الفصل 35
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
