# الفصل 8

من [ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043)

الباب الأول: حركة السفن ووقوفها

يجب أن تكون لكل سفينة مربوطة أو راسية في ميناء هيئة للحراسة.

وفي حالة ما اذا ظهر أن هيئة الحراسة غير كافية لتلافى خسائر تلحق بمنشآت الميناء أو السفن الاخرى فيكن لضباط الميناء أن يعملوا على تكميلها حسب اهمية السفينة وعلاوة على ذلك يتحتم على الرئيس أن يحتفظ على ظهر السفينة بالمستخدمين الضروريين للقيام بأية مناورة قد يمكن أن تامر بها مصالح الميناء ما عدا اذا سحب منها نوتيتها وأدواتها.

واذا أصبح من الضروري مباشرة مناورة ما ولم يوجد على ظهر السفينة عدد كاف من رجال النوتية للقيام بها فيجوز لضباط الميناء ان يضيفوا تلقائيا الى مستخدمي السفينة رجالا للسخرة ويجوز لهم أن يلتجئوا في جميع الاحوال الى مصالح الارشاد والى مراكب الجر اللازمة لإنجاز المناورة المأمور بها.

ولا تكون الدولة مسؤولة عن تدخل ضباط الميناء في حالة وقوع حادثة نجمت عن ثبوت عدم كفاية هيئة الحراسة أو عدم كفاية عدد رجال السخرة أو كفاءتهم.

وان الاجر التي يتقاضاها رجال السخرة وكذا صوائر الارشاد والجر الناشئة عن المناورة يؤديها رئيس السفينة أو مجهزها أو أمينها اعتمادا على قائمة يحررها ضباط الميناء ويأمر مدير الميناء بجعلها نافذة المفعول.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-043/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
> - الرقم: 1.59.043
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1707476170429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
