# الفصل الأول

من [ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-076)

تخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:

- – أما كافح ضمن وحدة من جيش التحرير؛
- – وأما قد أعدم أو قتل أو جرح أو اسر من جراء مشاركته بالسلاح لغاية وطنية في الحوادث التي جرت في التاريخ المذكور؛
- – وأما قد قام بإنجاز عمل أو أعمال المقاومة من شانها أن تساعد بصفة فعالة على تحرير البلاد وإعادة إقرار سيادتها.

ومن جهة أخرى، تمنح أيضا صفة مقاوم القديم- ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت أنه كافح ضمن فرقة لجيش التحرير لصحراء المغرب، خلال المتراوحة ما بين 8 أبريل 1956 وفاتح أبريل 1960.


---

[2] تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.251 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3164 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1393 (20 يونيه 1973)، ص 1951.

> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.59.076 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-076/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم
> - الرقم: 1.59.076
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يونيو 1973 (1973-06-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.076%20%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%B6%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-1732781862715.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
