# الفصل 26

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار

يجوز لبنك المغرب أيضا أن يباشر أي عملية على:

- – الاوراق النقدية الاجنبية وأي أداة وفاء أخرى على العموم تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
- – الموجودات من عملات أجنبية في حساب للطلب أو لاجل أو لسابق إخطار؛
- – الاوراق التجارية الاذنية المحررة بعملات أجنبية المسحوبة في المغرب على الخارج والمتوافرة فيها شروط قبول الاوراق التجارية لتكون محل خصم من قبل بنك المغرب؛
- – الصكوك والقيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية أو تصدرها مؤسسات مالية دولية أو بنوك مركزية.


---

[4] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 26 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.386 االسالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 26 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
