# الفصل 28

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار

- 1 - يسوغ لبنك المغرب الخصم من الحساب أو الاشتراء أو قبول كضمانة أو لتنازل عما يلى:
- – السندات التجارية المحررة بالفرنك المغربى، وذلك بعد مرور أبعد أجل يقدر بـ 120 يوما ابتداء من تاريخ اجراء الخصم عليها
- – السندات التى تصدرها الدولة أو تضمنها بشرط أن لا تقتنى هذه السندات رأسا من خزينة الدولة أو من الجماعات المصدرة
- 2 - يمكن للبنك أن يمنح لاجل معين بالضمانات الآتية قروضا وتسبيقات بالفرنكات المغربية:
- أ) الذهب المحول إلى نقود أو الذهب فى سبائك
- ب) العملات أو الديون بالعملات الاجنبية
- ج) القيم المنقولة ولا سيما الاوراق العمومية التى تصدرها الدولة المغربية أو تضمنها
- د) أوراق المعاملات التجارية هـ) جميع القيم الحقيقية الاخرى التى يقبلها بنك المغرب ولا سيما السلع أو المستندات التى تمثل هذه السلع


> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
