# الفصل 36

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الرابع: عمليات أخرى

يمكن لبنك المغرب، علاوة على العمليات المقررة فى الفصل 24:

- – أن يفتح ويمسك حسابات جارية وحسابات الودائع
- – أن يقبل كوديعة القيم المنقولة، والمعادن النفيسة والنقود وأن يكرى الصناديق الحديدية
- – أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ
- – أن يباشر جميع عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم باجال
- – أن يحصل من الخارج على قروض ذات أجل قصير مع ضمان قيمها أو عدمه وأن يمنح الخارج قروضا ذات أجل قصير، ويخصم مرة أخرى محفظاته للاوراق التجارية فى الخارج، وتقوم برهنها، وأن يضمن أداء السندات المودعة بهذه الصفة أو عمليات الخصم والتسبيقات المتعلقة بها
- – أن يضمن أداء القروض المسموح بها للغير
- – أن يباشر بصفة عامة جميع العمليات البنكية باذن الغير ولحسابه بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مسلمة أو مضمونة لفائدته


> الإحالة: الفصل 36 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/36
> - المادة: الفصل 36
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
