# الفصل 39

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الرابع: عمليات أخرى

يمكن للبنك باذن من وزير المالية أن يكتتب فى رأس مال مؤسسات مالية يوجد مركزها الرئيسى بالخارج أو مؤسسات مالية تجرى عليها مقتضيات قانونية خصوصية أو توضع تحت مراقبة الدولة. كما يمكنه، كما يمكنه ضمن نفس الشروط أن يكتتب فى القروض التى تصدرها هذه المؤسسات


---

[6] تم تغيير الفصل 39 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.70.61 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (27 يوليوز 1970)، الجريدة الرسمية عدد 3014 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1390 (5 غشت 1970)، ص 1970.

> الإحالة: الفصل 39 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/39
> - المادة: الفصل 39
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
