# الفصل 51

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الثانى: المجلس

يتركب مجلس بنك المغرب من:

- 1 - والي بنك المغرب، رئيسا؛
- 2 - نائب والي بنك المغرب أو المدير العام لبنك المغرب؛
- 3 - ممثل لوزير المالية؛
- 4 - ممثل للوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
- 5 - ممثل للوزير المكلف بالصناعة؛
- 6 - ممثل للوزير المكلف بالفلاحة؛
- 7 - ممثل للوزير المكلف بالوصاية على الجماعات المحلية؛
- 8 - عضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- 9 - خمسة أعضاء يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من بين الاشخاص المشهود لهم بالكفاية في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي بشرط ألا يكونوا مزاولين لوظيفة من وظائف المسؤولية في مؤسسات الائتمان.

ويعين الوزير الاول أعضاء المجلس ما عدا الاعضاء المنصوص عليهم في 1 و 2 أعلاه.

ويكون تعيين ممثلي الوزراء باقتراح من هؤلاء الوزراء وتعيين عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي باقتراح من رئيس هذا المجلس.


---

[9] تم تغيير الفصل 51 بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.691 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، ص 1395. - تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.386 السابق الذكر.

> الإحالة: الفصل 51 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/51
> - المادة: الفصل 51
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
