# الفصل 52

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم الثانى: المجلس

- 1 - يجتمع المجلس مرة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر باقتراح من المحافظ وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الاقل
- 2 - لا يجوز للمجلس أن يتداول الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجع صوت رئيس الجلسة
- 3 - تثبت مداولات المجلس فى محاضر يوقع أعضاء المجلس على نسخها الاصلية وتنسخ فى سجل المداولات
- 4 - يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المخولة اليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا اما للمحافظ واما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه قصد القيام بمهام خصوصية وتطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثانى والخمسين على مداولات اللجان المذكورة
- 5 - يمنح أعضاء المجلس تعويضات يحددها وزير المالية باقتراح من محافظ البنك
- 6 - يقع اطلاع المجلس على حالة البنك دوريا ومرة واحدة فى الشهر على الاقل


> الإحالة: الفصل 52 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/52
> - المادة: الفصل 52
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
