# الفصل 60

من [ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233)

القسم السابع: مقتضيات ادارية عامة

- 1 - ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أى تعهد شخصى بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون الا عن تنفيذ مهامهم
- 2 - ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى البنك لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء فى مجالس أية شركة تجارية أو ذات شکل تجارى ولا أن يمارسوا مهمة ما فى مفاوضة تجارية باستثناء المؤسسات البنكية أو المالية التى تسيرها الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها وكذا المؤسسات العمومية الدولية التي تكتسى صبغة نقدية أو بنكية أو مالية
- 3 - لا يمكنهم أن يمثلوا الغير ازاء البنك ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن معه ازاء الغير
- 4 - ان مهام المحافظ والمدير العام ومديرى البنك لا تتلاءم مع ممارسة أية مهمة أخرى عمومية كانت أو خصوصية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الاولى أعلاه


> الإحالة: الفصل 60 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-233/60
> - المادة: الفصل 60
> - النص: ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
> - الرقم: 1-59-233
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.233%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1759914701975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
