# الفصل 2

من [ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-301)

I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية.

وتحتسب رؤوس الأموال السالفة الذكر وفق التعريفات المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394(23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير.

بصرف النظر عن حالات إجبارية دفع رأس المال المؤلف للإيرادات الممنوحة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذا كان على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أن تدفع إيرادات ممنوحة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382(6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، وجب على هذه المقاولة دفع رؤوس الأموال المؤلفة لهذه الإيرادات إلى الصندوق المذكور.

II- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد ترخيص من الهيئة المشار إليها أعلاه أن يخول:

- – تأمينات تهدف إلى أداء رؤوس أموال أو إيرادات تم تكوينها بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها؛
- – تأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة؛
- – تأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة.

تحدد الإدارة شروط كل تأمين يخول من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

إذا تبين للهيئة المشار إليها أعلاه أن التأمين المخول من طرف الصندوق لا يحترم هذه الشروط أو التشريعات الجاري بها العمل يمكن لها سحب الترخيص.

III- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين:

- أ) تدبير أنظمة للتقاعد محدثة بموجب تشريعات خاصة؛
- ب) تدبير كل نظام آخر أو خدمة لحساب الغير بموجب اتفاقيات تحدد شروط وكيفيات هذا التدبير، ويصادق على هذه الاتفاقيات بعد استشارة الهيئة المشار إليها أعلاه، من طرف الإدارة التي تحدد أجر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم هذا التدبير.

لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يتحمل أي التزام مالي برسم تدبير الأنظمة والخدمات المنصوص عليها في البندين أ وب أعلاه.


---

[2] تم نسخ وتعويض الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 085.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.131 في 3 شوال 1435(31 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014) ص 6437.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-301/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 1.59.301
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 غشت 2014 (2014-08-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-1735137679350.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
