# الفصل 201

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.


> الإحالة: الفصل 201 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/201
> - المادة: الفصل 201
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
