# الفصل 220

من [مجموعة القانون الجنائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413)

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها › الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية › الباب الثاني: في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم › الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات

من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.


---

[45] تم تغيير مقتضيات الفصل أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 ،سالف الذكر (حيث تم رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى مائتي درهم).

> الإحالة: الفصل 220 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-59-413/220
> - المادة: الفصل 220
> - النص: مجموعة القانون الجنائي
> - الرقم: 1.59.413
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.413%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1741952873602.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
